التعليقات المرضية على

الأحـكــــــــام الشـــــــــرعـية

في

 

الأحــوال الشخصــية

 

على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

 

 

فتحي أحمد صافي

 

 

دار العلوم الإنسانية

دمشق –  حلبوني

ت 2240388 ص. ب 21412

 

حقوق الطبع محفوظة

3000 – 5/1993

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمــــــة

 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهذه تعليقات ارتضيتها لكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية وهو كتاب عظيم النفع لا غنى عنه لطالب العلم وقد شرحت فيه ما ظننته غامضاً وبينت فيه ما رأيته خافياً، طالباً من الله عز وجل الثواب وممن ينتفع به الدعاء والحمد لله رب العالمين.

 

 

دمشق في :

15 جمادى الأولى 1413هـ

10 تشرين الثاني 1992م

 

فتحي أحمد صافي

 

 

 

 


 

 

 

محمد قدري باشا

1237 – 1306هـ  /1821 – 1888م

***

 

محمد قدري باشا : من رجال القضاء في مصر ولد بها في "ملوي" وأصل أبيه من الأناضول وأمه مصرية حسنية.

تعلم بملوي والقاهرة ودخل مدرسة الألسن فأتم فيها دروسه ونبغ في معرفة اللغات واختاره الخديوي مربياً لولي عهده وتقلب في المناصب فكان مستشاراً في المحاكم المختلطة وناظراً للحقانية ثم وزيراً للمعارف فوزيراً للحقانية وهي آخر مناصبه.

 

وتوفي بالقاهرة ، له مؤلفات وكتب في المعاملات والأحكام الشرعية منها هذا الكتاب.

 

-                   ترجمته في كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي / ج 7/ص 10/.

 

 


 


خطبة النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

أما بعد : فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

إن النكاح سنة من سنن الأنبياء وشعار من شعار الأتقياء به يجعل الله البعيد قريباً والقريب حبيباً ونسيباً، قد ندبنا الله ورسوله إليه وجاءت الآيات والأحاديث حاثة عليه فمنها قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادتكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم).

ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج"

هذا وقد كان اجتماعنا لأمر قضاه الله وقدره وارتضاه، نسأله تعالى أن يجعل الخير في أوله ووسطه ومنتهاه وكلٌ منا يستغفر الله.


 

الأحكام المختصة بذات الإنسان

الكتاب الأول

في النكاح

الباب الأول : في مقدمات النكاح

 

(مادة 1):       تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة.

(مادة 2):       تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن[1] أو وفاة ويصح اظهار الرغبة تعريضاً[2] لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها.

(مادة 3):       يجوز[3] للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر وجهها وكفيها.

(مادة 4):       الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون اجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً.

وللخاطب العدول عمَّن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها[4] أو قبول وليها[5] -إن كانت قاصرة- هدية[6] الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه.


 

الباب الثاني : في شرائط[7] النكاح وأركانه[8] وأحكامه[9]

 (مادة 5):      ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس.

 (مادة 6):      يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الايجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب.

(مادة 7):[10]     لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم مسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما.

        والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.

(مادة 8):       إذا زوّج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين. وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح.

 (مادة 9):      لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرئ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليَّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

(مادة 10):     ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده.

(مادة 11):     ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية[11] المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة.

(مادة 12):     لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول. ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح.

(مادة 13):     لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة[12].

(مادة 14):     نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل لا ينعقد أصلاً وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان.

(مادة 15):     نكاح الشغار[13] وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد  مهر المثل لكل منهما.

(مادة 16):     لا يثبت في النكاح خيار رؤية[14] ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة.

فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً[15] أو نحوه.

(مادة 17):     متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة. فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها[16] ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها وتجب عليها طاعته[17] فيما كان مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق[18] شرعي إلا بإذنه ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر[19] شرعي بعد ايفائها معجل مهرها وتثبت حرمة[20] المصاهرة ويثبت الإرث[21] من الجانبين على غير ذلك من أحكام النكاح.  

(مادة 18):     كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يُسمِ الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد اتيانها في القبل أو فضل بكارتها إن كانت بكراً.

الباب الثالث : في موانع النكاح الشرعية

وبيان المحللات والمحرمات من النساء

 

(مادة 19):     يجوز للحر[22] أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.

(مادة 20):     يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها.

(مادة 21):     أسباب التحريم قسمان مؤبدة[23] ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاعة، والمؤقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة.

(مادة 22):     يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وابنته وابنة ابنته وابنة ابنه وإن سفلت وأخته وابنة أخته وابنة أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال.  وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذُكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

(مادة 23):     يحرم[24] على الرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها وهو مشتهي وهي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها وهو غير مشتهي أو هي غير مشتهاة أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه ابنتها. وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

(مادة 24):     يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته[25] وفرعها وتحرم المزنى بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها.

(مادة 25):     كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاعة إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاعة[26].

(مادة 26):     لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته[27] التي في عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها. فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.

(مادة 27):     يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطءٍ بشبهة.

(مادة 28):     يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً[28] حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

 (مادة 29):    يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها[29] ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يواقعها[30] الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

(مادة 30):     من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها.

(مادة 31):     يحل نكاح الكتابيات[31] المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة.

(مادة 32):     لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمنَّ بكتاب منزل.


 

الباب الرابع: في الوَلاية[32] على النكاح وفيه فصلان

الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه

 (مادة 33):    يجب أن يكون الولي حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً.

(مادة 34):     الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا ولي.

(مادة 35):     الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الإبن ثم ابن الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولا العتاقة فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع.

(مادة 36):     إذا لم يكن عصبة[33] تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الإبن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد[34] ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب.

(مادة 37):     السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.

 (مادة 38):    ليس للوصي[35] أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه.

(مادة 39):     لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم[36]على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً.

(مادة 40):     لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية.

فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

(مادة 41):     إذا عضل[37]الأقرب وامتنع عن تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا للصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وأن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره. فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها.

(مادة 42):     إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواءٌ أجازه الآخر أو لم يجزه.

(مادة 43):     لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الانكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه.

الفصل الثاني: في النكاح الصغير والصغيرة

ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة المكلفين

 

(مادة 44):     للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية انكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه[38] والمعتوهة والمجنون والمجنونة شهراً[39] كاملاً كالصغير والصغيرة.

(مادة 45):     إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصاً في مهر الصغيرة أو كان الزوج غير كفء لها. والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد افاقتها.

(مادة 46):     لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً.

(مادة 47):     إذا كان المُزوِّج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.

(مادة 48):     إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر ويلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها.

(مادة 49):     الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها وتُشهِد على ذلك فوراً حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه.  ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا.

(مادة 50):     إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي ثيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه.

(مادة 51):     للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهاً[40] بلا توسط ولي، وللحرة المكلفة أيضاً أن تزوج نفسها بلا ولي بكراً كانت أو ثيباً وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤاً لها وكان المهر مهر مثلها.

(مادة 52):     إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي[41] أو يفسخ الحاكم النكاح. وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة[42] قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد، وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.

(مادة 53):     لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لا بد من استئذانها واستئمارها فإن كانت بكراً واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده.  وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يُعد ذلك منها رضا بل لابد من الافصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها.

(مادة 54):     البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لابد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه.

(مادة 55):     من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء. ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحدّ فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدّت فهي ثيب كالموطوءة شبهة[43] أو بنكاح فاسد[44].

(مادة 56):     لا تُسلَّم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهن من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يؤمر أباها بتسليمها وإلا فلا ولا عبرة بالسن.


 

الباب الخامس : في الوكالة بالنكاح

       

(مادة 57):     يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا إذا كانا حرين عاقلين بالغين وللولي أباً كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم.

(مادة 58):     يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الاشهاد عليه لصحته بل لخشية الجحود والنزاع. 

(مادة 59):     لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.

(مادة 60):     لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها. فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه.

(مادة 61):     يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه.

الباب السادس: في الكفاءة[45]

(مادة 62):     تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية والكفاءة حق الولي[46] وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده.

(مادة 63):     إذا زَوَّجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زَوَّجَ الصغيرةَ غيرُ الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً إن كانا عربيين أصلاً وإسلاماً ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة.

(مادة 64):     يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير، فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤاً لمن لها أبوان مسلمان ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء .

(مادة 65):     شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية، والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.

(مادة 66):     لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاً فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة.

(مادة 67):     لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.

(مادة 68):     تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وفيمن يحترف بنفسه من العرب. فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك بعُرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها.

(مادة 69):     إذا زوَّج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً -قبل العقد- كفاءة الزوج لها، ثم علم بعده أنه غير كفء لها، فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء، فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين.

الباب السابع: في المهر

الفصل الأول: في بيان مقدار المهر

وما يصلح تسميته مهرًا وما لا يصلح

 

(مادة 70):     أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

(مادة 71):     كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً.

(مادة 72):     كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة.

(مادة 73):     يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

الفصل الثاني: في وجوب المهر

(مادة 74):     يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواءً سمى الزوج أو الولي مهراً عند العقد أو لم يُسمِّ أو نفاه أصلاً.

(مادة 75):     إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ.

(مادة 76):     إذا لم يسمِّ الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً. ويجب أيضاً مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للامهار.

(مادة 77):     مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها وتعتبر المماثَلة وقت العقد سناً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة وبكارة وثيوبة وعلماً وأدباً وعدم ولد ويعتبر أيضاً حال الزوج[47]. فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها.

        ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

(مادة 78):     المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي.

(مادة 79):     يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

(مادة 80):     كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.


 

الفصل الثالث :

في الأسباب التي تؤكد لزوم المهر

بتمامه للمرأة والأحوال التي يجب لها فيها

نصف المهر والتي لا تستحق فيها شيئاً منه

 

(مادة 81):     بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة من النكاح الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح وكل مهر المثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي. ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة[48] ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه.

(مادة 82):     الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي[49] أو طبيعي[50] أو شرعي[51].


 

(مادة 83):     حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح ولو كان الزوج عنيناً وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها. ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان[52]وحرمة[53]البنات وحل[54]المرأة للزوج الأول والرجعة[55]والميراث[56]من الزوج إذا مات والمرأة في عدة الخلوة.

(مادة 84):     إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وكان قد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً من القضاء أو الرضا وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تتنصّف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده. فإن كان قد سلم المهر كله ليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما. وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية. وإذا تراضيا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة.

        ولا يتنصّف ما زيد[57]بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.

 (مادة 85):    الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء[58] واللعان[59] والعنة[60] والردة[61] وإبائه[62] الإسلام إذا أسلمت زوجته وفِعْله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها.

        فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية وفِعْلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط. وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت.

(مادة 86):     مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قِبَلِها.

(مادة 87):     الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد، فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهراً أو سمى ما لا يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.

(مادة 88):     إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فردّ الولي نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة.

(مادة 89):     إذا بلغت الصبيَّة التي زوَّجَها غير الأب والجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها وبمهر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين.

(مادة 90):     المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين.

        ويجوز دفع بدل المتعة نقداً ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً ولا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيراً.

        ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى ولا للمتوفى عنها زوجها وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا.


 

الفصل الرابع : في شروط المهر

 

(مادة 91):     إذا سمى الزوج للزوجة مهراً أقل من مهر مثلها واشترك في نظير ذلك منفعة فإن كانت مباحة[63] الانتفاع ووفى بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة[64] الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.

(مادة 92):     إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.

(مادة 93):     إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد.

(مادة 94):     إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها.

 

الفصل الخامس: في قبض المهر

وما للمرأة من التصرف فيه

 

(مادة 95):     للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً وقبضهم معتبر يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها. والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنه فلهم قبضه.

(مادة 96):     ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة ولا للأم قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصياً عليها فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها وهو يرجع على الأم وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.

(مادة 97):     المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً وبلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة فيجوز لها بيعه ورهنه واجارته واعارته وهبته بلا عوض من زوجها ومن والديها ومن غيرهم.

(مادة 98):     إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات، فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقي وهو النصف في الثانية لا رجوع. ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضه فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضاً. فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين كالعروض ووهبت زوجها النصف أو الكل ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء مطلقاً وليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئاً من مهرها.

(مادة 99):     لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها ولا لوالديها وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً بذمته من مهرها بعد اسقاط نصيب الزوج الآيل له من ارثها إن علم موتها قبله.

الفصل السادس: في ضمان[65]المهر

وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه

 

(مادة 100):   ولي الزوج أو الزوجة يصح ضمانه مهرها في حال صحته، صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولا يصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له فإن لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث[66] ماله.

(مادة 101):   للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن[67] سواء كان وليها أو وليه وإذا أدى الضامن رجع على الزوج عن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.

(مادة 102):   إذا زوج الأب إبنه الصغير الفقير امرأة فلا يُطالب بمهرها إلا إذا ضمنه.  فإن ضمنه[68] وأداه عنه فلا يرجع به عليه إلا إذا أشهد[69]على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به.

ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فللمرأة أخذه من تركته ولباقي الورثة حق الرجوع به في نصيب الصغير من ميراث أبيه. ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال ابنه لا من مال نفسه لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار.

الفصل السابع: في قضايا المهر

(مادة 103):   إذا كان المهر[70] معيناً فهلك[71] في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً. ولو استحق نصف العين المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.

(مادة 104):   بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها. إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تُسمع دعواها وما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

(مادة [72]105): إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادَّعى[73] أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الآخر التسمية بالكلية وليس للمدعي بينة يحلف منكر التسمية فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر وإن حلف يقضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها. وإذا وقع الخلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تجب لها المتعة.

(مادة [74]106): إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعده أو بعد الطلاق والدخول يُجعل مهر المثل حكماً بينهما فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يُقم الزوج بيِّنة على دعواه وإن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة، وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لها، تحالفا فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينتان يقضى بمهر المثل.  ومن نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة منهما قُبلت بينته وقُضي له بها.  وإذا اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم.

(مادة 107):   موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلاً وقدراً، فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة.  فإذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية ونكلوا عن اليمين وكذلك إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد.

(مادة 108):   إنما يُقضى بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها تُقرُّ بما وصلها معجلاً فإن لم تقرَّ به يقضى عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها ويعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

 (مادة 109):  إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للانفاق على نفسها وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء وكذلك إذا تزوجته وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها[75] ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.

(مادة 110):   إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك، وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت[76] أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها.

(مادة 111):   إذا بعث الزوج إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض[77] أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره ثم اختلف فقال الزوج هو من المهر. وقالت هو هدية. فالقول له بيمينه فيما لم يجد عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة ولها فيما جرى به.  فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوباً من مهرها وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه وإن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر. وإن أقاما البينة فبينتها مقدمة.


 

الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت

والمنازعات التي تقع بشأنهما

 

(مادة 112):   ليس المال بمقصود في النكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله فلو زُفَّت بجهازٍ قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.

(مادة 113):   إذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها في مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة.

(مادة 114):   إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شراءه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.

(مادة 115):   إذا جهز الأب ابنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه فاضلاً عن تجهيزها فلها مطالبته به.

(مادة 116):   الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

(مادة 117):   إذا جهز الأب ابنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عاريَّة[78] وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تملكي لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازاً لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركاً بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم في ذلك كالأب.

(مادة 118):   إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة وأيهما أقامها قبلت منه وقضي له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه.  وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.

(مادة 119):   إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.


 

الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم

الزوجية بعد اسلام الزوجين أو أحدهما

الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات

(مادة 120):   يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن كره ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليهما الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها ولا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

(مادة 121):   يصح نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سيان.

(مادة 122):   لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً.

(مادة 123):   إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح.

(مادة 124):   الأولاد الذي يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه.

(مادة 125):   اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها.

الفصل الثاني: في حكم الزوجية

بعد إسلام الزوجين أو أحدهما

 

(مادة 126):   إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة، يُعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم زوجها يقرّان على نكاحهما ما لم تكن محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاؤه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة. وتفريق القاضي لإباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

(مادة 127):   إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باقٍ على حاله وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته وإن أبت الإسلام أو أسلمت وكانت محرماً له يفرق بينهما والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.

(مادة 128):   إذا أسلم الزوجان معاً بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها.

(مادة 129):   إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولداً صغيراً أو ولد لهما ولد قبل عرض الاسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه.

(مادة 130):   لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه ولو كان أبوه ميتاً وتستمرر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغيرة سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبعيته مستمرة.

 (مادة 131):  إذا تزوج أحدٌ إحدى محارمه نسباً أو رضاعةً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم يفترقا ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسةً إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحالة إن فعله جاهلاً بها.

(مادة 132):   إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويوجع عقوبةً إن دخل بها عالماً بالحرمة ويعاقب بما يليق به أن فعله غير عالم بها وفي صورة العلم لا عدة[79] على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول لو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها.

 (مادة 133):  إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفارقهما، ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول.  فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح ونكاح الخالية صحيح فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين وعلم الأسبق منهما وكان صحيحاً فنكاح الثانية غير صحيح ويفرق بينهما عند عدم المتاركة وإن كان واقعها يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى.  فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر.  وإن وقع التفريق بينه وبينها قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معاً نصف[80]المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً وقدراً وادَّعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما. ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها. فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين[81].

        وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة. وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.

(مادة 134):   إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح غير صحيح أيضاً والتفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخه وترك صاحبه واخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.


 

(مادة 135):   كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه ولا يرث أحد منهما الآخر ولا يثبت فيه النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة.

(مادة 136):   إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان.

(مادة 137):   إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضا.

(مادة 138):   إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على إجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ وإن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

(مادة 139):   إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.

(مادة 140)    إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده.  فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة.  ولو أمره فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما.  فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته.

(مادة 141):   إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح وإن أمره أن يزوجه امرأة وعين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضاً ما لم ينفذه ولا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في المهر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو التزم بدفع الزيادة من ماله.

(مادة 142):   إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من إبنه فلا يجوز عليها النكاح ولها رده.  فإن زوجها بأجنبي منه وبغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل.  وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً ولو زوجها بكفء وبمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض.

(مادة 143):   إذا غرَّ الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً غير نسبه الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد باطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.

(مادة 144):   الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل.


 

الباب العاشر: في إثبات النكاح والإقرار به

 

(مادة 145):   إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.  فإذا ادَّعى أحدٌ على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدَّعَى عليه وعجز المدعِي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضي عليه بنكوله.

(مادة 146):   لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذلك لو كان أحد الشاهدين ابناً للزوج والآخر ابناً للزوجة فإن كان ابني الزوج وحده أو ابني الزوجة وحدها فادعي أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر.

(مادة 147):   لا يعتبر اقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه.

(مادة 148):   إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجيتها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.

(مادة 149):     إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلاناً فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها.


 

الكتاب الثاني

فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة

 

(مادة 150):   يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى.

(مادة 151):   يجب قضاءً على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية.

(مادة 152):   إذا تعددت الزوجات وكنَّ أحراراً[82] كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتوتة للمؤانسة وعدم الجور في النفقة.

(مادة 153):   البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز احداهن على الأخرى[83].  ولا فرق في القسم بين أن يكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء[84] أو قرناء[85] فلا يُقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذراً بمرض المرأة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها.

(مادة 154):   يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم.  وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه احداهن بقدر ما يعاشر الأخرى ولا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً.

(مادة 155):   لا ينبغي له أن يقيم عند احداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.

(مادة 156):   إذا تركت إحداهن نوبتها على غيرها من ضرائرها صح تركها ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.

(مادة 157):   لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب.  وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.

(مادة 158):   إذا مرض الزوج في بيت له خالٍ عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها.  ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها.

(مادة 159):   إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند احدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى يأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوجع عقوبة بغير الحبس.


 

الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة

الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات

(مادة 160):   تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهيه.

(مادة 161):   تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق.

(مادة 162):   تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها أو بعده.

(مادة 163):   إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه.  فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنفقة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها.

 

الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات

 

(مادة 164):   إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه.

(مادة 165):   إذا كان الزوج موسراً وكان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكاً تاماً ومتفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها وإذا زفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار وإذا رزق أولاداً لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده.

(مادة 166):   إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها ببيته للاستئناس بها.

(مادة 167):   المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً، لا نفقة لها.

(مادة 168):   الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها.  فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه.  وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر.

(مادة 169):   الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

(مادة 170):   إذا حُبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.

(مادة 171):   الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها.

(مادة 172):   المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لاحداهما نفقة قبل ظهور فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.

الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام

(مادة 173):   تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً وإعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة.

(مادة 174):   تفرض النفقة أصنافاً أو تقوَّم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرأة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.

(مادة 175):   يعتبر في فرض النفقة إعطائها للمرأة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدَّر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله.

        وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الاسبوع تقدر عليه كل أسبوع.

        وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم.

(مادة 176):   للزوج أن يلي الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمر الحاكم وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذٍ وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها.

(مادة 177):   إذا ثبت اعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج.  وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب.

(مادة 178):   إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

(مادة 179):   النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وإن أيسرا بعد إعسارهما تتمم نفقة اليسار للمستقبل.

(مادة 180):   لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئه من طعام لأكلها وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.

 

الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكنى

(مادة 181):   كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.  ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.

(مادة 182):   تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضى بقيمتها وتعطى لها معجلة.

(مادة 183):   لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد.

(مادة 184):   تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.

(مادة 185):   ليس للزوج أن يجبر المرأة على اسكان أحد[86] معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير غير المميز، وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون ذلك إلا بالرضاء.

(مادة 186):   إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة.  فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذونها فعلاً أو قولاً.

(مادة 187):   إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلى حيث لا تستوحش.

(مادة 188):   يُفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه.

        وعليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد.

 

الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب

 

(مادة 189):   تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين[87] أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه[88] وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضي به لها على الغائب.  ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها[89] أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة[90] ولا مطلقة مضت عدتها.

(مادة 190):   إذا لم يخلف الغائب مالاً وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.

(مادة 191):   إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها[91] على الكفيل وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها[92] عليها لا عليه.

(مادة 192):   إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع[93]


 

وإن كان ديناً[94] فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرأة.

(مادة 193):   إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.

(مادة 194):   إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول[95] المديون إلا ببينة.

(مادة 195):   إذا كانت الوديعة أو المال التي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة.


 

(مادة 196):   في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.

 

الفصل السادس: في دين النفقة

 

(مادة 197):   تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.

(مادة 198):   لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

(مادة 199):   النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضاء سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة.

(مادة 200):   ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من مالها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا اقل.

(مادة 201):   النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا، المستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.

(مادة 202):   النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون ديناً ثابتاً لها في تركة زوجها واجباً أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة وهي ترجع على زوجها إن تُثبت لها عليه حق.

(مادة 203):   لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة.

(مادة 204):   الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل، وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية، وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم، وعن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع، وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر، وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنوياً.

(مادة 205):   دَين النفقة والدَّين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصاً. فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلوبها إلا إذا رضي بذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بماله عليها يجاب إلى طلبه.

 

الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من الحقوق

 

(مادة 206):   ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة التصرف ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.

(مادة 207):   للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم.  وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما.

        وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية.

(مادة 208):   يجوز للزوج إن كان مأموناً وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس.  وليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.

(مادة 209):   يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.  ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.

(مادة 210):   إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين والأَولى أن يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.

(مادة 211):   إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة، يُعزر.

 

الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق

الفصل الأول: فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها

 

(مادة 212):   من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي منه شيئاً لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

 

الفصل الثاني: فيما للمرأة من الحقوق

 

(مادة 213):   للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية على أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفي قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.

(مادة 214):   إذا لم يوفِ الزوج المرأة ما تعورف تأجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.

(مادة 215):   للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة، ولزيارة محارمها في كل سنة مرة، ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة.

(مادة 216):   إذا كان أبو الزوجة[96] مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

 

 

 

 

 

 

الكتاب الثالث

في فرق النكاح

الباب الأول: في الطلاق

 

الطلاق له محاسن كثيرة، منها التخلص به من المكاره إذ لو أنه لم يشرع وأن من تزوج امرأة لا يباح له تطليقها أصلاً وحصل من أحدهما ما ينفر الآخر وليس هناك طريقة للفرار إلا الموت لربما يرتكب أسبابه ليتخلص من صاحبه.  ومنها شرعه ثلاثاً لأن النفس كذوبة ربما يظهر لها عدم الحاجة إلى الزوجة ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً ليجرب نفسه أولاً وثانياً.  ومنها جعله بيد الرجال دون النساء لأنهن يجزعن غالباً فيتأثرن بأقل مؤثر فيقدمن عليه كثيراً بخلاف الرجال.

 

الفصل الأول

فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده

 

(مادة 217):   للزوج دون المرأة[97] أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق[98].  ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقد ومكرهاً[99] أو هازلاً[100].

(مادة 218):   يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعاً مختاراً لا مكرهاً ولا مضطراً.

(مادة 219):   يقع طلاق الأخرس بإشارته المعودة الدالة على قصده الطلاق.

(مادة 220):   لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه[101] ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه[102] بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون.

 (مادة 221):  لا يقع طلاق أبي القاصر[103] على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقاً[104].

(مادة 222):   يقع الطلاق لفظاً وبالكتابة المرسومة المستبينة وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله على المرأة مسطوراً في كتاب وأن يأذنها بإيقاعه تفويضاً[105] على نفسها وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها.

(مادة 223):   محل الطلاق المرأة المنكوحة، والمعتدة من طلاق رجعي، أو بائن غير ثلاث للحرة، والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة[106] بالإيلاء والعنة ونحوها، أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.

(مادة 224):   عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث تطليقات متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القُبُل وتنقضي عدتها.

(مادة 225):   لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة[107] أو ما يقوم مقامها[108] والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية. فالصريحة هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لابد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية.  والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية المستبينة غير المرسومة فتتوقف على النية.

الفصل الثاني: في أقسام الطلاق

 

(مادة 226):   الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأول من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً[109].

 


 

القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة

 

(مادة 227):   يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ لو معنى[110] إلى المرأة المدخول[111] بها حقيقة[112] غير مقرون بعوض[113] ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة ولا منعوتاً بنعت[114] حقيقي ولا بأفعل التفضيل[115] ولا مشبهاً بصفة تدل على البينونة، فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوقع عليها طلقة واحدة رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينو شيئاً.

(مادة 228):   صيغتا : عليَّ الطلاق[116] والطلاق يلزمني، يقع بكل منهما واحدة رجعية، ولو نوى اثنتين، وإن نوى باللفظ ثلاثاً وقعن.

(مادة 229):   يقع الطلاق رجعياً بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة.  فمن قال لزوجته لفظاً منها وهو في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته، فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها، أو أكثر من واحدة[117] وإن لم ينوِ شيئاً فلا يقع شيء.  وإن خاطبها به في حالة الغضب أو جواباً عن طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية.


 

(مادة 230):   الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة وإنما تعتكف في بيتها المضاف إليهما بالسكنى ويندب جعل سترة بينها وبين زوجها، ونفقتها عليه مدة العدة ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها، ويجوز له الاستمتاع والوقاع ويصير بذلك مراجعاً، وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حالة صحته أو مرضه برضاها أو بدونه.

(مادة 231):   كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك ولو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي، بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت. ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة[118] في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة.

(مادة 232):   تصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوه[119] خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلاً بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو[120] اختلاساً منه أو منها.

(مادة 233):   يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت[121] مستقبل ولا تعليقها بشرط.

(مادة 234):   الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً.

(مادة 235):   تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.

(مادة 236):   إذا وقع نزاع بين الزوجين فادّعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادّعى الزوج عدم انقضائها وله حق الرجعة تصدق المرأة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة[122]

(مادة 237):   الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة بل إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.

(مادة 238):   يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي[123] فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتها صار ما كان مؤجلاً في ذمته من المهر حالاً فتطالبه به.  وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجَّماً[124]، فإن كان كذلك فلا يتعجل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها.

 


 

القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعية وأحكام كل منهما

 

(مادة 239):   يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعل تفضيل ينبئان عن الشدة والزيادة أو مشبهاً بما يدل على البينونة.

        فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو تطليقة كالجبل تقع عليها واحدة بائنة.  وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوِ وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.

        وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة.

(مادة 240):   كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عدة عليها وكذا لو اختلى بها بلا وطء ولكن عليها العدة.  فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثلاث بانت بالأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة.

(مادة 241):   من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرى ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها.

(مادة 243):   من قال: كل حِل أو حَلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن، فإن قال: الحرام يلزمني، أو حرَّمتك أو أنت معي في الحرام، بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينوِ طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء.

(مادة 244):   جميع ألفاظ[125] الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ماعدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها (فإنه يقع بها رجعياً).

(مادة 245):   إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرَّ في إيلائه ولم يفيء إليها مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة[126] بانت بواحدة وسقط الإيلاء إن كان مؤقتاً.

(مادة 246):   الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وتستتر المرأة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق عنهما البيت أو لم يكن ديِّناً فإخراجه منه أولى. وإن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض.

(مادة 247):   الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها وإنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة.

(مادة 248):   الطلاق البت[127] يزيل في الحال الملك والحل معاً.  فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطأً حقيقياً في المحل المتيقن موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها. وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول.

(مادة 249):   نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.

(مادة 250):   الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فالفرقة فيه متاركة لا طلاق حقيقي.  فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.

 


 

الفصل الثالث: في تعليق الطلاق[128]

 

(مادة 251):   الطلاق لفظياً كان أو بالكتابة يصح أن يكون منجزاً أو معلقاً فالمنجز ما كان بصيغة[129] مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت[130] وهذا يقع في الحال.  والمعلق ما كان معلقاً بشرط أو حادثة أو مضافاً[131] إلى وقت وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه والتعليق[132] يمين.

(مادة 252):   يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود[133] لا محققاً[134] ولا مستحيلاً[135] ولا منفصلاً[136] إلا لعذر فالمعلق[137] على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه والتعليق على أمر محال لغو[138].

وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك[139] والطلاق المضاف لحالة منافية[140]


 

لإيقاعه أو وقوعه وكذلك المعلق على المشيئة[141] الإلهية مسموعاً متصلاً لا منفصلاً إلا لعذر.

(مادة 253):   يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكماً أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافاً إلى الملك[142].  فإن أضافه المعلق على امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه.

(مادة 254)[143]: زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه.  فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزاً قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله.

(مادة 255)[144]: زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث أيضاً للحرة. فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول.

(مادة 256)[145]: تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه والمرأة في الملك حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء.

(مادة 257) لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة "كُلَّما"، فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة، وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت وإن أدخلها على سبب[146] الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر.

(مادة 258):   إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق وإلا فلا.

(مادة 259):   ما لا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها.  وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.

 


 

الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة

 

(مادة 260):   للزوج أن يفوض[147] الطلاق للمرأة ويملكها[148] إياه إما بتخييرها[149] نفسها أو جعل[150] أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة.

(مادة 261):   إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة أو إخباراً إن كانت غائبة ولو طال المجلس ما طال، ما لم تقم أو تعرض، فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم[151] الوقت أو مؤقتاً بوقت معين[152].  فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العموم فلها اختيار نفسها متى شاءت وإن كان مؤقتاً فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها.


 

(مادة 262):   إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين.  وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير.

(مادة 263):   إذا فوض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظة طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.

(مادة 264):   المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل. فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثاً فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة.

(مادة 265):   المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوضا به الزوج فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً[153] بمشيئتها فإن كان معلقاً بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأساً وكذا لو خالفت في العدد ولو بأقل.

 

الفصل الخامس: في طلاق المريض

 

(مادة 266):   المرض الذي يصير به الرجل فارّاً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه أقعده في الفراش أو لم يقعده.

(مادة 267):   من يخاف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض[154] الغالب عليه الهلاك.

(مادة 268):   المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض. فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح.

(مادة 269):   من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه الموت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا رضاها ومات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرأة في العدة فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت فإن بريء الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه.

(مادة 270):   ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصور الآتية:

        "الأولى": إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث.

        "الثانية": إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.

        "الثالثة": إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الإيلاء في المرض حتى بانت منه بعدم قربانها.

(مادة 271):   لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية:

        "الأولى": إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف.

        "الثانية": إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة.

        "الثالثة": إذا طلقها رجعياً أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه.

        "الرابعة": إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه.

        "الخامسة": إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها.

        "السادسة": إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها.

        "السابعة": إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشوّ الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً من ألم.

(مادة 272):   إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بإبن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها.

 

الباب الثاني: في الخُلُعْ[155]

 

(مادة 273):   إذا اشتاقا الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.

(مادة 274):   يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة محلاً له.

(مادة 275):   العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.

(مادة 276):   يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها.

(مادة 277):   كل ما يصلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.

(مادة 278):   يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.

(مادة 279):   إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلاً توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة[156] أو الأمر[157] أو ذكر معه المال فلا بدّ من قبولها.

 (مادة 280):  إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله.

(مادة 281):   إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبادرة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقةٍ ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عَجَّلَها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها. وكذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده.

(مادة 282):   إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.

(مادة 283):   إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده. وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل[158] الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع.  وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.

(مادة 284):   نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليها صراحة وقت الخلع.

(مادة 285):   إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

(مادة 286):   إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع بُرْأته عن أجرة رضاعة ولده منها مدة سنتي الرضاعة أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على ارضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاعة أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاعة إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة.

        وكذلك إذا خالعها على ارضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاعة عن المدة كلها أو ما يكون باقياً منها.

(مادة 287)[159] إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها امساك الأنثى دون الغلام.  وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وينظر إلى أجرة مثل امساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها.

(مادة 288):   اشتراط الرجل في الخلع امساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب[160] وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.

(مادة 289):   لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة. فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.

(مادة 290):   يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها. فإن خلعها بمالها وبمهرها ولم يضمنه[161] طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها.  وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم[162] بأدائه من ماله للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر.

(مادة 291):   إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها وإذا طلقها الزوج على مهرها[163] وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعياً ولا يسقط مهرها.

(مادة 292):   لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر.

(مادة 293):   المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها[164] المال وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.

(مادة 294):   خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.  وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث.  وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى.

(مادة 295):   لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته.

(مادة 296):   يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق[165] وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.

(مادة 297):   إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه.

 


 

الباب الثالث: في الفرقة[166]بالعنة ونحوها

 

(مادة 298):   إذا وجدت الحرة زوجها عنيناً لا يقدر على اتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به. وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل المرافقة ولا بعدها.

(مادة 299):   إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته[167] إن غاب لحج أو غيره لا مدة[168] غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع.  وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك احرامه.

(مادة 300):   إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ ولو وجدته مجبوباً جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال دون امهال.

(مادة 301):   إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهن للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكراً وقالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.

(مادة 302):   الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

 


 

الباب الرابع: في الفرقة بالردة

 

(مادة 303):   إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تُنْقِص عدد الطلاق.

 (مادة 304):  الحرمة[169]بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر.

(مادة 305):   إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يُعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.

(مادة 306):   إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منهما أو من زوجها.

(مادة 307):   إذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قِبَلِها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.

(مادة 308)[170]: إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته.

(مادة 309):   إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

 

الباب الخامس: في العدة ونفقة المعتدة

الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب

 

(مادة 310):   العدة من موانع النكاح لغير الزوج.

        وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد وبعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة.  وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح.

(مادة 311):   عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة[171]الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض وكذلك مَنْ وُطئت أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطئ فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لابد من ثلاث حيض[172] كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج.

(مادة 312):   إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة. فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.

(مادة 313):   إذا اعتدَّت المرأة المراهقة بالأشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض.

(مادة 314):   المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بَعده ثلاثة أشهر كاملة وسن الاياس خمس وخمسون سنة.

(مادة 315):   ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.

(مادة 316):   عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه[173] أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ فلو اسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.

(مادة 317):   عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً واستمر النكاح صحيحاً إلى الموت ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخولاً بها أو غير مدخول بها وعدة الأمة إن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة ولا فرق بينهما في العدة بموضع الحمل.

(مادة 318):   إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتنهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو في مرض موته.

(مادة319):    إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق، أعني أربعة أشهر وعشراً، فيها ثلاث حيض.

(مادة 320):   مَن تزوج معتدته من طلاق بائن من غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها.

(مادة 321):   مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فوراً.  وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت للأزواج.  ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماضٍ ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار لا من وقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن كذّبته ولا نفقة لها إن صدّقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي.

(مادة 322):   تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أن ينهدم أو تخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه، ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.

        ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

(مادة 323):   لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة.

 

الفصل الثاني: في نفقة المعتدة

 

(مادة 324):   كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته[174] أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت:

        "أولاً: لمعتدة الطلاق رجعيا كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت أو حائلاً.

        "ثانياً": للملاعنة والمبانة بالإيلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه.

        "ثالثاً": للمبانة بإبائه عن الإسلام.

                "رابعاً": لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ.

        "خامساً": للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

(مادة 325):   كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.  فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.

(مادة 326):   كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها[175] توجب سقوط النفقة فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.

 (مادة327):   كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة فإذا أسلمت المبانة[176]بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة[177]إذا تركت النشوز وعادت[178]إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.

(مادة 328):   المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها، لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقرار.  وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض، لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الأياس وتعتد بالأشهر بعده.

(مادة 329):   إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها.

(مادة 330):   النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً.

(مادة 331):   لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى[179] عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً.


 

الكتاب الرابع

في الأولاد

الباب الأول: في ثبوت النسب

الفصل الأول:

في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح

 

(مادة 332):           أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً.

(مادة 333):   إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.

(مادة 334)    إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.

(مادة 335):   لا يتلاعن[180]الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعي وان يكون كل منهما أهل لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين بالغين عاقلين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته.

        فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه.  وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد. وكذا إذا كذَّب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف.

(مادة 336):   إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد.  وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها.

(مادة 337):   لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرق الحاكم بينهما:

        "الأولى": إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السابقة.

        "الثانية" : إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.

        "الثالثة" : إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم.

        "الرابعة": إذا ولدت المرأة[181](بعد التفريق وقطع نسب الولد) ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.

        "الخامسة": إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً.

        "السادسة": إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.

(مادة 338):   قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقي النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولِنافيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.

(مادة 339):   إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفى.  وإذا ماتت بنت اللعان عن ولد فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.

(مادة 340):   الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرأة والاستمتاع بها.  وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها.


 

الفصل الثاني: في ثبوت نسب

الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة

 

(مادة 341):   إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام ستة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه بلا دعوة وليس له نفيه.  فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة.

(مادة 342):   الموطوءة بشبهة في المحل[182] أو في العقد[183] إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل[184] التي زفت إلى الواطئ وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك.

(مادة 343):   إذا تزوج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه.  وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.


 

الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها

(مادة 344):   إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعنَ وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه.

        وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذ جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة.

        فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفى عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة

(مادة 345):   إذا أقرت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه.

(مادة 346):   إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدع حبلاً وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه وإذا أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الاقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا.

        وإن ادعت حبلاً وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائناً ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعياً.

(مادة 347):   المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدَّعِ حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه.

        وإن ادعت حبلاً وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار.

الفصل الرابع: في دعوة الولادة

والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك

(مادة 348):   إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة إمرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المنصفة بما ذكر.

(مادة 349):   إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معدة الوفاة، الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد اقروا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مرَّ.

(مادة 350):   إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده.

        وإن كان للغلام أم وادَّعت[185] بعد موت المقر أنها زوجته وإن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر.

        فإن نازعها الورثة وقالوا إنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وإنها كانت زوجة[186] له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة[187]. (إلا إذا أثبتت ذلك بالبينة).

(مادة 351):   إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها إن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه.

        فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره.

(مادة 352):   إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

(مادة 353):   من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه.

(مادة 354):   الدعيِّ [188] ليس ابناً حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان.

(مادة 355):   تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها[189] من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

        ويمكن اثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه.

        فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الإبن والأب على خصم.

        والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون. وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق.

 

الفصل الخامس: في أحكام اللقيط

 

(مادة 356):   اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياءً لنفسه.

        فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يلتقطه وإلا فمندوب يحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه.

(مادة 357):   اللقيط حر في جميع أحكامه ومسلم ولو كان ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.

(مادة 358):   الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب    ذلك كأن كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضى له به.

        فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي.

(مادة 359):   إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي.

        فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا إن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.

(مادة 360):   يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاً فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقله حيث شاء[190] وشراء[191] ما لا بدَّ له منه من طعام وكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا تزويجه ولا إجارته لتكون الأجرة للملتقط ولا التصرف[192] في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية.


 

(مادة 361):   إذا ادعى اللقيط واحد ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون الملتقط مسلماً تبعاً للواجد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً.

        وإن ادعاه نفس الملتقط ونازعه[193] خارج فالملتقط أولى به ولو وصف الخارج في جسده علامة[194] ووافقت.

(مادة 362):   إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يُقضى له به ما لم يبرهن الآخر.

        وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.

        وإن استوى المدعيان معاً ولم يكن أحدهما مرجح على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث من كل منهما إن كان أهلاً للميراث.

(مادة 363):   إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحة دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.

        وإن لم تكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

(مادة 364):   إذا لم يكن للَّقيط مال ولا ادعى أحدٌ نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون إرثه ولو دية لبيت المال وعليه[195] أرش جنايته.

فيما يجب للولد على الوالدين

(مادة 365):   يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته إن لم يكن له مال حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى.

        ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها وإرضاعه في الأحوال التي يتعين عليهما ذلك.

الفصل الأول: في الرضاعة

(مادة 366):   تتعين الأم لإرضاع ولدها وتُجبر عليه في ثلاث حالات:

        "الأولى" : إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة.

        "الثانية" : إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها.

        "الثالثة" : إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها.

(مادة 367):   إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

(مادة 368):   إذا أرضعت الأم ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

(مادة 369):   إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.

(مادة 370):   الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها ففي هذه الحالة لا يضار الأب.

        وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة[196] المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه والأب معسر فتخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في مادة (390).

(مادة 371):   في كل موضع جاز استئجار الأم إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.

        ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.

(مادة 372):   حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاعة على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية[197] أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.

(مادة 373):   الأجرة المعدودة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه[198] (الدائنين).

(مادة 374):   الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تُجبر على إبقاء الإجارة . ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.

 

الفصل الثاني: في مقدار الرضاعة الموجبة لتحريم النكاح

 

(مادة 375): يثبت تحريم النكاح بالرضاعة إذ حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليباً من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاً أو إيجاراً[199] أو من أنفه اسعاطاً.

        فلو التقم الحلمة ولم يدر أدَخلَ اللبن في حلقه أم لا فلا يثبت[200] التحريم وكذا لا يثبت بالحقن والإقطار في الأذن والجائفة والآمة.

(مادة 376): كل من أرضعت طفلاً ذكراً أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوَّته للرجل الذي نزل اللبن بوطئة سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة[201]وتثبت[202] أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.


 

(مادة 377):   يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب والمصاهرة فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاعة وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وحليلة إبنه رضاعاً وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها ويحل له أن يتزوج من الرضاعة أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت ابنته وجدة ابنه وجدة ابنته وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة ابنه وعمة ابنته وابنة عمة إبنه وابنة عمة ابنته وابنة أخت إبنه وابنة أخت ابنته وأم ولد إبنه وأم ولد ابنته وأخت أخيه وأخت أخته. ويحل للمرأة من الرضاعة أبو أخيها وأخو ابنها وجدّ ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها.

(مادة 378):   إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة وإلا جاز تزوُّج الصغيرة ثانياً حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها.

(مادة 379):   تثبت الرضاعة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت يفرق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن وقع بعد الدخول ولا نفقة عليه ولا سكنى.

 

الفصل الثالث: في الحضانة

 

(مادة 380):   الأم النسبية أحق بحضانة[203] الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.

(مادة 381):   الحاضنة الذمية أُمَّاً كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل ديناً أو يُخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

(مادة 382):   يشترط أن تكون[204] الحاضنة حرة بالغة[205] عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون[206] مرتدة ولا متزوجة بغير محرم[207] للصغير وأن لا تمسكه في بيت المبغضين له ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.

(مادة 383): إذا تزوجت الحاضنة أُمَّاً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا.

        ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهل فلِوَلي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود[208] حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها بتزوجها بغير محرم للصغير.

(مادة 384):   حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فالأقرب من جهتها ويقدم المُدَلَّى بالأم على المُدَلَّى بالأب عند اتحاد المرتبة قرباً.

        فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها إلى أمها[209] فإن لم تكن أو كانت ليس أهلاً للحضانة تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم ابنة الأخت لأبوين ثم لأم ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة للأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لابنة الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة للأبوين ثم الأم ثم لأب ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.

(مادة 358):    إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العمل لأب.

          فإذا تساوى المستحقون للحضانة في رجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سناً.

          ويشترط في العصبة اتحاد الدين فإذا كان للصبي الذمي أخَوان أحدهما مسلم والآخر ذمي يسلم للذمي[210] لا للمسلم.

(مادة 386):    إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها بأن كان فاسقاً أو معتوهاً أو غير مأمون فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم.

          ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانات الإناث.

          ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور.

          فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم ان رآه صالحاً ضمها إليه وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.

(مادة 387):    إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة فلا تجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت حينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.

(مادة 388):    أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

(مادة 389):    إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.

          وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به.

          وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

(مادة 390):    إذا أبت أم الولد ذكراً أو أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.  فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم – وإن طلبت أجرة – أحق من المتبرعة.

          وإن كان الأب معسراً وللصبي مال أو لا، تخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة.  فإن لم تختر إمساكه مجاناً ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من رؤيته وتعهده كما تقدم في مادة 370 وكذلك الحكم إن كان الأب موسراً وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

(مادة 391):    تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين. وتنتهي مدة حضانة الصبيَّة ببلوغها تسع سنين.

          وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما. وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يُدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاماً ولا تسلم الصبيَّة لغير محرم.

          فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها.

(مادة 392):    يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.  فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

(مادة 393):    ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقاً.  ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت ولا من قرية إلى مصر كذلك ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه، فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محل اقامته.

          فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو عقد عليها فيه ولم تكن وطنها فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريباً من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل.

          وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة.

(مادة 394):    غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه.

 

الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء

 

(مادة 395):    تجب النفقة بأنواعها الثلاثة[211]على الأب الحر ولو ذمياً لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

(مادة 396):    يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذوي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من الأبناء الأشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.

(مادة 397):    لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.

 

(مادة 398):    إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولده.

          فإن لم يفِ اكتسابه بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.

(مادة 399):    الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها. فإذا كان الأب معسراً وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا يشاركها الجد.

          وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب كما ذكر آنفاً ويجبر عليها إن أبى مع يسره.

          ويكون انفاق القريب ديناً على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر سواء كان المنفق أماً أو جداً أو غيرهما.

          فإن كان الأب معسراً وزمناً عاجزاً عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده.

(مادة 400):    إذا كان أبو الصغير الفقير معدوماً وله أقارب موسرون من أصوله فإن كان بعضهم وارثاُ له وبعضهم غير وارث وتساووا في القرب والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير، فلو كان له جد لأب وجد لأم فنفقته على الجد لأب.

·                    فإن لم يتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة فلو كان له أم وجد لام فنفقته على الأم.

·                    وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث.

·                    فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهما أثلاثاً، على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.

(مادة 401):    إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم[212] أبوه بعضهم أصولاً[213] وبعضهم حواشي[214] فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقته على الجد ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثاً يعتبر الإرث وتجب علهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث.

o                   فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك أو أم وعم كذلك فنفقته عليهما أثلاثاً، على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.

(مادة 402):    إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس النفقة فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفاً أو معلوماً لدى الحاكم.

o                   وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال ومودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة وأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقر والحاكم يعلم ذلك.

o                   وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقاراً أو عروضاً فلا يباع منه شيءٌ بالنفقة بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.

o                   وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء.

(مادة 403):    لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.

(مادة 404):    إذا بلغ الولد حد الاكتساب فإن كان ذكراً فللأب أن يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسب وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها وإلا فعلى أبيها إتمامها.

(مادة 405):    إذا اشتكت الأم من عدم انفاق الأب أو من تقتيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه فإن ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساءً ولا يدفع لها جملة أو تسلم لغيرها ليتولى الانفاق على الولد.

·                    وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها.

(مادة 406):    إذا صالحت المرأة زوجها على نفقة الأولاد صحَّ الصلح، فإن كان ما اصطلحا عليه أكثر قدراً من النفقة وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو ، وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية.

(مادة 407):    إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير استدانة بأمر القاضي وعليه عمل القضاة الآن وهو الأرفق بخلاف سائر المحارم.

o                   ولو فرض القاضي النفقة للصغير على أبيه ومضت ولم تقبضها الأم حتى مات الأب فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم الرجوع بها في تركته كما ترجع بها عليه ولو كان حياً ولو لم تكن مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالإتفاق.

الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء

(مادة 408):    يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين. ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين.

(مادة 409):    إذا كان الأب زمناً أو مريضاً مرضاً يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه أو إلى خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على أبيه إن كان معسراً ومحتاجاً إلى ذلك كما تقدم في الأب.

·                    وإذا كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق.

(مادة 410):    المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

(مادة 411):    لا يجب على الإبن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الإبن كسوباً[215] والأب زمناً لا قدرة له على الكسب فحينئذٍ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة.

o                   إن كان للإبن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته.

(مادة 412):    إذا كان الإبن غائباً وله مال مودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين.

·                    ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه.

·                    ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع.

(مادة 413):    نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن لهم مال ولا قريب يعولهم.

(مادة 414):    لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب.

·                    فإذا كان للرجل الفقير ابن وإبنة موسران فنفقته عليهما بالسوية.

·                    وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية.

·                    وإن كان له إبن وإبن إبن موسران فنفقته على الإبن.

·                    فإن كان الإبن غائباً ولا مال له حاضر يؤمر ابن الإبن بالإنفاق ويرجع به على أبيه إذا حضر.

·                    وإن كان له إبن إبن وبنت بنتٍ فالنفقة عليهما بالسوية.

 

الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام

 

(مادة 415):    تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر ارثه منه.

·                    يجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكراً صغيراً أو كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل.

(مادة 416):    لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.

 

 

(مادة 417):    لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستوِ الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته.

o                   فلو كان للفقير خال من قبل الأم والأب أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث.

(مادة 418):    إذا استوت الأقارب في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم.

·                    ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما أثلاثاً.

·                    لو كان له أخوات[216] متفرقات فنفقته عليهن أخماساً ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم.

·                    ولو كان له أخوة متفرقة[217] فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق.

(مادة 419):    النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.

الباب الخامس: في ولاية الأب

(مادة 420):    للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.

(مادة 421):    إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عَتِهَ أو جُنَّ عادت عليه ولاية أبيه.

(مادة 422):    إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس للذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.

(مادة 423):    إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير[218] الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.

o                   وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ.

o                   وإن اشترى لولده شيئاً بفاحش[219] الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده.

o                   وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.

(مادة 424):    إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له، والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.

(مادة 425):    إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

(مادة 426):    للأب شرا مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير.

·                    وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع[220] حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.

(مادة 427):    يجوز للأب أن يرهن[221] ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه.

o                   وله أن يرهن مال ولده بدَينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

(مادة 428):    لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخش الضياع ولا التلف.

 

 

(مادة 429):    إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال[222] به إلا إذا كان المحال عليه أملأ من المحيل لا دونه ولا مثله.

·                    فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.

(مادة 430):    إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.

(مادة 431):    إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.

(مادة 432):    إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو انفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يُصدَّق الأب بيمينه.

(مادة 433):    يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه[223] الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله.

          وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له عليه سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة.

(مادة 434):    إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في (مادة 35).

o                   والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوصِ فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصية فالولاية للقاضي العام.

الكتاب الخامس

في الوصي والحجر والهبة والوصية

الباب الأول: في الوصي وتصرفاته

الفصل الأول: في إقامة الوصي

 

(مادة 435):    من أُوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.

(مادة 436):    من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.

(مادة 437):    من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.

(مادة 438):    من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.

(مادة 439):    قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصى إليه ببيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء[224] دين أو اقتضائه[225] كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.

(مادة 440):    وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.

          وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه وإلى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.

(مادة 441):    تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.

(مادة 442):    وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده الصغير ومات مصراً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير.

          فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.

(مادة 443):    يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.

(مادة 444):    يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.

(مادة 445):    إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلاً قادراً على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله وإن كان عاجزاً عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره وإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً كما كان.

          ولا يعزل الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته.

(مادة 446):    إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دَيْن أو في تركته وصية ولم يوجد وارث لاثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيراً فللحاكم أن ينصِّب وصياً وله ذلك أيضاً إذا كان أبو الصغير مسرفاً مبذراً لماله أو احتيج إلى إثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة أو تعنتت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون.

(مادة 447):    إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاضٍ واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ماعدا الأحوال الآتية وهي:ـ

·                    تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لابد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل وإجارة ماله ورد[226]العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراءً فاسداً وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجمع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه.


 

(مادة 448):    إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف.

ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاً يكون الوصي أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.

(مادة 449):    وصي الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصي وصي القاضي وصي في التركتين أيضاً إن كانت الوصاية عامة.

 

الفصل الثاني: في تصرفات الوصي

 

(مادة 450):    إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها.  وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية وهي:ـ

·                    أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضِعف قيمته.

·                    أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيباع منه بقدر الدين.

·                    أو يكون في التركة وصية[227] مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية.

·                    أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن.

·                    أو تكون مؤنته وخراجه تزيد على غلاته.

·                    أو يكون العقار داراً أو حانوتاً آيلاً إلى الخراب فيباع خوفاً من أن ينقض.

·                    أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه.

·                    فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الاجازة بعد بلوغ اليتيم.

·                    والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من النقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة.

 (مادة 451):   إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كباراً حضوراً فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة فإن كانت الورثة كلهم كباراً غيباً فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار.

          وكذلك إن كانوا كلهم كباراً وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وأما العقار فلا يباع إلا لدين.

(مادة 452):    إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراً فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيباً فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.

(مادة 453):    إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبوا.  وينبغي للوصي أن يبتدئ المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يفِ ثمنه بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية.

(مادة 454):    ليس للجد الصحيح ولا لوصيه بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام.

          ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصى لهم[228](لهم أن يرفعوا أمرهم للقاضي).

(مادة 455):    ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمِّه سواء كان عقاراً أو منقولاً مشغولا ً بالدين أو خالياً عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لابد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.


 

          ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لا بد منه لحاجته من المقولات وشراء ما لا بد له منه.

(مادة 456):    يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيراً وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم[229].

(مادة 457):    يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشِه.

          وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقاراً أو منقولاً لليتيم بما ذكر لا بفاحشه.

          ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته[230]له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.

(مادة 458):    يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.

(مادة 459):    يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير.

          ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقاً.

(مادة 460):    لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا اقراضه ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت.

(مادة 461):    يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.

(مادة 462):    لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئاً ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده فإن كان واجباً بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامناً.

(مادة 463):    للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان لهما بينة عادلة أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه.

          وإن ادُّعي على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضياً له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.

(مادة 464):    لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.

(مادة 465):    إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.

          وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.

(مادة 466):    ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله أو حاله ليكون بين ذلك قواماً وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.

(مادة 467):    إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أولاً مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلاً وانفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فلي له الرجوع عليه إلا إذا اشهد أنه أنفق ليرجع.

(مادة 468):    إذا اقضى الوصي ديناً على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضاً على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.

(مادة 469):    للوصي إذا عمل[231] أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً وإلا فلا أجر له.

(مادة 470):    إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع من التفصيل لا يجيز عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إن لم يفصل بل يكتفي بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر مما هو مسلط عليه شرعاً.


 

(مادة 471):    إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.

(مادة 472):    يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.

(مادة 473):    لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.

(مادة 474):    لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر.

(مادة 475):    يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل، منها : ـ

          ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاضٍ أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالاً لآخر فأداه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه انفق على محرم لليتيم أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً.

          ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.

(مادة 476):    ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.

(مادة 477):    إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه إحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصية إنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.

(مادة 478):    إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

(مادة 479):    إذا بلغ الولد مفسداً لماله وهو في حجر وصيه فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.

(مادة 480):    إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي.

(مادة 481):    إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية.  وإذا ثبت الرشد حكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.

 

الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ

الفصل الأول : في الحجر

 

(مادة 482):    يحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه المديون.

(مادة 483):    الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

(مادة 484):    تصرفات الصبي المميز[232] والمعتوه القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً وإن أجازها الولي أو الوصي.

(مادة 485):    التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجزها الولي أو الوصي.

(مادة 486):    المحجور عليه صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوها إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي.

          فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.

(مادة 487):    الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا جنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.  

(مادة 488):    إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالاً فأتلفه أو أتلف ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.  فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.

(مادة 489)     إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه[233] يحجر عليه ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ[234]  ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وإما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.

(مادة 490):    لا يحجر على السفيه البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل[235]  فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس أو فيما دونها وتصح وصاياه في سبيل الخير من ثلث ماله إن كان له وارث.        

(مادة 491):    يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري[236] المفلس ومن يحتكر الحِرَف.

(مادة 492):    يجوز للوصي أن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل إن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأنه يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خافٍ على من يعقل.

(مادة 493):    يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والاعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة[237] ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة وبالدين والحط من الثمن بعيب[238]والمحاباة والتأجيل والصلح.   وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.  ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في ماله.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ

 

(مادة 494):    سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته، وفي الأنثى تنتهي ببلوغ حد الشهوة وقُدِّر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

(مادة 495):    بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الانزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.

(مادة 496):    إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عَتَهٌ أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.

(مادة 497):    لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.

(مادة 498):    إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.

(مادة 499):    إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

 

الباب الثالث: في الهبة

الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها

 

(مادة 500):    تصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مقام القبول.

(مادة 501):    يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.

(مادة 502):    لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً كاملاً كما هو مبين في مادة 507 وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول.

(مادة 503):    يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه بشروطه.

(مادة 504):    العمرى[239] جائزة للمعمر له ولورثته من بعده وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذه العين حياتك فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته.

          والرقبى غير جائزة بمعنى عدم افادتها الملك وهو أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي ومن أرقب شيئاً فهو لورثته وإذا لم تصح تكون عارية.

 

الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز

 

(مادة 505):    هبة المشاع[240] الذي لا يقبل القسمة صحيحة تفيد الملك بقبضها بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار.

          والمشاع الذي لا يقبل القسمة هو الذي يضره التبعيض ولا يبقى منتفعاً به أصلاً بعد القسمة أو لا يبقى منتفعاً به بعدها انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي قبلها.

(مادة 506):    هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض ولو كانت للشريك إلا إذا قسم الموهوب وسلم مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً بملك الواهب.

          والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي كان قبله.

(مادة 507):    إذا كان الموهوب متصلاً بحق الواهب اتصال خلقة[241] وممكناً فصله منه فلا تصح هبته شاغلاً كان أو مشغولاً ما لم يفصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل.


 

وإذا كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال مجاورة[242] فإن كان مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله وإن كان شاغلاً له[243] جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية[244] بلا فصل.

وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ تصرفه ويضمنها أن هلكت أو استهلكت ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه.

(مادة 508):    كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن.

(مادة 509):    تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وفرز نصيب كل منها سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.

          فإن كانا فقيرين صحت[245] هبة المشاع لهما.

(مادة 510):    هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.

(مادة 511):    هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة[246] ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.

 

الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة

 

(مادة 512):    هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معنياً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره لا في يد مرتهنه أو غاصبه.

          وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب.

(مادة 513):    إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها والصبي إذا كان مميزاً فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب.

(مادة 514):    زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.

 

الفصل الرابع: في الرجوع[247] في الهبة

 

(مادة 515):    يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.

(مادة 516):    إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.

          ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتولدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة.  وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.

(مادة 517):    إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الهبة سقط حق الرجوع فيها.

(مادة 518):    إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له فإن كان خروجها من يده خروجاً كلياً امتنع الرجوع فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي.

(مادة 519):    إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا رجوع له فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.

          وإذا وهبت المرأة لزوجها داراً فيها متاع لها صحت الهبة وإن كانت مشغولة بملكها.

(مادة 520):    من وهب هبة لذي رحم محرم منه ولو ذمياً[248] أو مستأمناً أو غير مستأمن فلا رجوع له عليه.

          فإن وهب لذي رحم غير محرم أو لمحرم غير ذي رحم أو لمحرم بالمصاهرة وأراد الرجوع فله ذلك.

(مادة 521):    إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت سقط حق الرجوع فيها فإن استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقي.

(مادة 522):    إذا أضاف الموهوب له بعد العقد عوضاً للهبة وقبضه الواهب مفرزاً مميزاً إن كان مما يحتمل القسمة سقط حق رجوعه بشرط أن لا يكون العوض بعض الموهوب.

          فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي.

          وإن عوضه النصف فله الرجوع في النصف ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع.

(مادة 523):    إذا استحق كل العوض يرجع الواهب في كل الهبة إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منه أو مانع آخر.

          وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه إن كان قائماً وبمثله عن كان هالكاً وهو مثلي أو بقيمته إن كان قيمياً وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وفي عكسه لا يرجع ما لم يرد ما بقي من العوض.

(مادة 524):    إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن.

(مادة 525):    لا يجوز للأب أن يعوض عما وهب لابنه الصغير من مال الصغير.

(مادة 526):    لا رجوع في الهبة للفقير بعد قبضها.

(مادة 527):    لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراخي العاقدين أو بحكم الحاكم فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه ابطالاً لأثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه.

          فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو بالرضا فهلكت أو استهلكت ضمن قيمتها للموهوب له.

          وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب له فهلكت في يده ضمنها.

(مادة 528):    إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد فلا تتم الا بالتقابض في العوضين ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم فإن اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة فإن لم يوجد التقابض في العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منهما الرجوع.

(مادة 529): الصدقة كالهبة لا تملك إلا بالقبض ولا رجوع فيها ولو كانت لغني.


 

الباب الرابع: في الوصايا وفيه فصول

الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها

 

(مادة 530):    الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

(مادة 531):    يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصى له حياً تحقيقاً أو تقديراً والموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقاً أو مأذوناً لا تنجيزاً ولا تعليقاً بالبلوغ وإنما تجوز وصية الصبي المميز في أمر تجهيزه ودفنه.

(مادة 532):    وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير.

(مادة 533):    تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مفيدة بمدة معلومة أو مؤبدة.

(مادة 534):    يجوز لمن لا دَين عليه مستغرقاً لماله ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة بيت المال.

(مادة 535):    من كان عليه دين مستغرق لماله فلا تجوز وصيته إلا أن يبرئه الغرماء بإجازتهم.

(مادة 536):    لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الأخر بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية وليس للمجيز أن يرجع في إجازته ويجبر على التسليم إذا امتنع. وإذا أجازها بعض الورثة ورها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.

(مادة 537):    تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.  ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياتهم.

(مادة 538):    تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر وإلا توقف نفوذها على إجازته.

(مادة 539):    لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمداً كان القتل أو خطأً قبل الايصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو لم يكن للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.

(مادة 540):    تجوز الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية إن كان زوج الحامل حياً أو لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق البائن إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن حين الوصية فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لهما نصفين وإن مات أحدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وإن مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.

(مادة 541):    تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات.

          وتجوز لأعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء القناطر وبناء المساجد وسراجها وطلبة العلم ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي ليس فيها تمليك لأحد مخصوص.

(مادة 542):    اختلاف الدِّين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته.  ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام أن يوصي بجميع ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته.

          وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوراث ولا تنفذ للوراث إلا بإجازة الورثة الأُخر.

(مادة 543):    لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صريحاً أو دلالة كموته قبل قبوله ورده كما يأتي ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته فإن قبل الموصى له بعد موت الموصي ثبت له ملك الموصى به سواء قبضه أم لم يقبضه فإن لم يقبل أو يرد فهي موقوفة لا يملكها الوراث ولا الموصى له بها حتى يقبل أو يرد أو يموت.

          فغن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الرد دخل الموصى به في ملك ورثته.

(مادة 544):    يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقول صريح أو فعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه أو يمكن بعسر.

(مادة 545):    جحد الوصية لا يكون رجوعاً مبطلاً لها ولا تخصيص الدار الموصى بها ولا هدمها.

(مادة 546):    إذا هلكت الوصية في يد الموصي أو في يد أحد من ورثته بدون تعدية فلا ضمان عليه.  وإذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وإن كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده.

 

الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم

 

(مادة 547):    لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلث ماله مسلماً كان أو ذمياً فإذا أوصى لمن هو أهل للوصية بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصى له إلا الثلث من جميع مال الموصي.

(مادة 548):    إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية وإذا لم يستويا في الاستحقاق فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى بالثلث يقسم الثلث أيضاً بينهما نصفين والموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية[249] والمحاباة[250] والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فإن الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية.

          وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.

(مادة 549):    إذا أوصى بقدر مجهول يتناول القليل والكثير كجزء أو سهم أو نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة إن لم يبينه الموصي ويعطون الموصى له ما شاؤوا وإن لم يكن له ورثة وأوصى بسهم من ماله لأحد فله نصف ماله والنصف الآخر لبيت المال.

(مادة 550):    إذا أوصى بالثلث لاثنين معينين من أهل الاستحقاق، وكان أحدهما ميتاً أو معدوماً وقت الايجاب فلا يستحق شيئاً والثلث كله للحي أو الموجود فإذا مات أحدهما قبل موت الموصي أو خرج لفقد شرط ما بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يستحق الآخر إلا نصف الثلث منه.

وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه.

وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.

(مادة 551):    إذا أُوصي لأحد بعين أو بنوع معين من الأنواع التي تقسم جبراً كثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنساً فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي وإن أوصي له بصنف أو نوع مما لا يقسم جبراً كثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنساً فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي وإن أوصي له بصنف أو نوع مما لا يقسم جبراً كثلث دوابه أو ثيابه المتفاوتة جنساً فهلك الثلثان فليس له إلا ثلث ما بقي منه وإن خرج من ثلث كل المال.

(مادة 552):    إذا أوصي لأحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فإن خرج القدر الموصى به من ثلث العين دفع إليه وإلا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه.

 

الفصل الثالث : في الوصية بالمنافع

 

(مادة 553):    إذا أوصى لأحد بسكنى داره أو بغلَّتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة.

          وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف على ثلاث سنوات لا أكثر.

(مادة 554):    إذا خرجت العين الموصى بسكناها أو بغلَّتها من ثلث مال الموصي تسلم على الموصى له للانتفاع بها على حسب الوصية وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية.

          وإن كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.

(مادة 555):    الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصى له بالغلة لا تجوز له السكنى.

(مادة 556):    إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.

(مادة 557):    إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.

          وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم إذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.

(مادة 558):    إذا أوصى لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالعين.

 

الفصل الرابع: في تصرفات المريض

 

(مادة 559):    التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع إن صدر من أهله في حالة صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.

(مادة 560):    التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.

(مادة 561):    جميع تصرفات المريض الانشائية من هبة ووقف وضمان ومحاباة في الإجارة والاستئجار والمهر والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث.  والمرض الذي يبرا منه ملحق بالصحة.

(مادة 562):    هبة المُقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله إذا تطاول ما به سنة ولم يخش موته منه فإن لم تطل مدته وخيف موته بأن كان يزداد ما به يوماً فيوماً يعتبر تصرفه من الثلث.

(مادة 563):    إقرار المريض بدين لغير وُرَّاثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.

          وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.

(مادة 564):    إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه الورثة سواء كان إقراراً بعين أو دين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.

(مادة 565):    العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار ومعنى كونه وارثاً عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.  فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار.

          وكذا لو أقر لأخيه المحجوب باختلاف دين أو وجود ابن إذا زال حجبه بإسلامه أو موت الإبن لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال المانع عند الموت ولو أقر لأخيه مثلاً ثم ولد له إبن واستمر حياً إلى الموت يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت.

(مادة 566):    إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصية لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الارث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها وإن طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.

(مادة 567):    إبراء المريض مديونه وهو مديون بمستغرق غير جائز إن كان المديون أجنبياً منه وإبراءه مديونه الوارث له غير جائز مطلقاً سواء كان المريض مديوناً أم لا وسواء كان الدين ثابتاً له عليه أصالة أو كفالة.

(مادة 568):    غبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة.

(مادة 569):    الدَّين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الإرث ودين الصحة مطلقاً سواء عُلم ببيِّنة أو عُلم بالإقرار وما لزمه في مرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة وإتلاف مال للغير مشاهد أيضاً كل ذلك مقدم على ما أقرَّ به في مرض موته ولو كان المقرُّ به في المرض وديعة.

(مادة 570):    ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكماً ولو كان ذلك اعطاء مهر للزوجة أو إيفاء أجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك ما إ1ا أدى بدل ما استقرضه في مرضه أو نقد ثم ما اشتراه فيه بمثل القيمة إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وإن لم يؤد ثم ما اشتراه فيه أو بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فإن كانت في يده تقدم على غيره.

 

 

 

الفصل الخامس: في أحكام المفقود

 

(مادة 571):    المفقود هو الغائب الذي لا يُدرَى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.

(مادة 572):    إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع الورثة المال من يده ولا أمين بيت المال ولو كان المفقود لا وارث له أصلاً وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن من الحاكم.

(مادة 573):    إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً ينصب له القاضي وكيلاً يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاَّته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه.

(مادة 574):    للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود منقولاً كان أو عقاراً ويحفظ ثمنه ليعطي له إن ظهر حياً أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له أن يبيع شيئاً مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.

(مادة 575):    للوكيل المنصوب أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر.

(مادة 576):    المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ إجاراته ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.

(مادة 577):    المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الإرث وقسطه في الوصية على ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

(مادة 578):    يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أقرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.

(مادة 579):    متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له على من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد انقضائها.

(مادة 580):    إذا علمت حياة المفقود أو حضر حياً في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه.

          فإن عاد حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون له ولا يطالب أحداً منهم بما ذهب.

(مادة 581):    إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيماً تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.


 

 

كلمة شكر وعرفان

 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:ـ

فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الكريم عبد الله هاشم صاحب مطبعة الكاتب العربي لجهوده المشكورة واهتماماته الملحوظة بالكتب الشرعية والمطبوعات الدينية.

كما وأشكر جميع أخوالي في بلدة الحراك والحريك ومليحة العطش لتشجيعهم وحثهم لي على الاستمرار والكتابة.

والله ولي التوفيق؛؛؛

فتحي أحمد صافي

 

 

 

 


 

 

هــــــــذا الكتـــــــــــاب

 

أقرت وزارة العدل التعليقات المرضية على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لما فيها من توضيح وتبيان لبعض مواد القانون الشرعي المقرر في كلية الحقوق والمعاهد الشرعية المراجع الأساسي لكلية الشريعة.

 

وأُطلقها نصيحة خالصة أن يقرأ هذا الكتاب كل من أراد الزواج من ذكر أو أنثى وحتى الأولياء فإن من أراد فتح متجر عليه بقراءة البيوع ومن أراد الحج عليه بقراءة المناسك ومن أراد الزواج فعليه بقراءة هذا الكتاب ليعلم كيف يقيم حد الله مع شريك حياته.

                                                                  المؤلف

فتحي أحمد صافي

 

 

 

 



[1] الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل الملك لا الحل والبينونة الكبرى يزيل الملك والحل.

[2] مثل أن يقول لها : أريد أن أتزوج بإمرأة ديِّنة وهو يقصدها.

[3] روى الترمذي (1087) والنسائي (6/69-70) وابن ماجة (1865) عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرتَ إليها، قال: لا، قال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".

[4] هدية الخاطب

[5] إن كانت قاصراً

[6] وأما الهدايا فله استردادها إن كانت موجودة وإن هلكت أو استهلكت فلا رجوع له بعوضها لأنها هبة والهلاك والاستهلاك من موانع الرجوع في الهبة.

[7] الشرط : هو ما توقفت عليه صحة الشيء ولكنه خارج عن حقيقته وذاته.. كالوضوء شرط لصحة الصلاة ولكنه ليس من أفعال الصلاة.

[8] الركن : هو ما كان جزءاً من حقيقة الشيء.. كالقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير فهي أركان الصلاة.

[9] الحكم : هو الأثر المترتب على الشيء.

[10] الأصل فيه ما روي عن ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح  إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" رواه الدارقطني. وعند الامام أبي حنيفة رحمه الله ينعقد النكاح بشهادة فاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد اشترط الشاهد عدلاً. –ابن رشد (بداية المجتهد)_.

[11] لأن المقصود من العقد التوالد والتناسل والازدواج دون المال.

[12] الفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت أن المؤقت يكون بلفظ التزويج وفي المتعة بلفظ أتمتع أو استمتع.

ونكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال لمدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق وليس فيه نفقة وتستبرئ المرأة رحمها بحيضتين ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح، قال ابن العربي : كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الاجماع على تحريمها فإذا فعلها أحد رُجم .. في مشهور المذهب.

[13] معنى الشغار الخلو عن المهر وصورته أن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع ابنتي صداقاً لابنتك وبضع ابنتك صداقاً لإبنتي.  ومعنى الشغار : المبادلة.

[14] في البيوع: من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. وأما في الزواج فليس له ذلك. وخيار الشرط والعيب أيضاً في البيوع وليس في الزواج.

[15] العنين: هو من لا يمكنه أن يصل إلى النساء. قوله ونحوه كالخصي والمجبوب. والخصي: منزوع الخصيتين لا العضو المعلوم. والمجبوب: هو مقطوع الأعضاء المعلومة، وبيان ذلك كله في المادة رقم 298/.

[16] بأنواعها الثلاثة: 1- الكسوة ، 2- السكنى ، 3- الأكل (على حسب حال الزوجين).

[17] فإن أمرها بمعصية كشرب الخمر أو ترك الصلاة أو ترك الصوم مثلاً فلا تجب عليها الطاعة بل الواجب مخالفته.

[18] ولها الخروج بحق شرعي ولو أبى كالخروج لزيارة أبويها في كل أسبوع مرة وباقي المحارم في كل سنة مرة.

[19] ولها أن تمنعه من الاستمتاع بها إذا كانت حائضاً أو نفساء وكذا إذا لم يوفها معجل مهرها لأنه إذا لم يقم بحقوقها فلها منعه من حقوقه.

[20] وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه سواء دخل بها أو لم يدخل وحرمة أصول الزوجة على الزوج دخل بها أو لم يدخل وحرمة فروعها عليه إن دخل بها وعليه فالقاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات لا العقد.

[21] فإذا مات الرجل بعد العقد على المرأة أو ماتت هي ولو قبل الدخول بها ورث الحي منهما المتوفَى.

[22] وأما إذا كان رقيقاً فلا يجوز له إلا تزوج اثنتين وهو قول سيدنا عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم لأن الرق منصف للنعمة.

[23] تنحصر في ثلاثة أقسام:

الأول : المحرمات بسبب النسب

الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة وهي على أربعة أنواع:

أ‌-         فرع زوجته المدخول بها    

ب‌-      أصول زوجته

ت‌-      زوجة أصوله وإن علوا

ث‌-      زوجة فرعه وإن سفلوا.

الثالث: المحرمات بسبب الرضاعة.

[24]      -    كانت طفلة صغيرة فلعب بها وعند الكبر تزوجت ابنه – يصح - .

-          كان طفلاً صغيراً فمكنته من نفسها وعندما كبر زوجته ابنتها – يصح -.

-          ما دون الخمس سنوات غير مشتهاة باتفاق

-          ما فوق التسع سنوات مشتهاة باتفاق

-          "طبعاً نحن نتكلم عن الحكم في الزواج ولكن هذه الأفعال مما توجب سخط الله تعالى".

[25] التي زنى بها.

[26] تكره الخلوة بالأخت من الرضاعة.

[27] الحرمة مؤقتة.

[28] سواء كان وقوع الطلاق بالثلاث في لفظ واحد أو في ألفاظ متكررة.

  روي عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب فبتَّ طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت مع رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدبة أخذت بهدبة من جلبابها قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

-          طريقة الجمع بين زوجتين قريبتين بأن نعتبر إحدى هاتين المرأتين ذكراً والثانية أنثى فإن صح زواج كل منهما من الآخر صح الجمع بينهما وإن لم يصح زواج كل منهما بالآخر فلا يصح جمعهما تحت رجل واحد.

[29] امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل بدليل جواز التزوج بها لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني.

[30] (قال صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره)، فامرأة حملت من زنى يصح العقد عليها ولا يصح نكاحها إلا إذا كانت حبلى منه.

[31] وهي التي تعتقد ديناً سماوياً ولها كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث  وزبور داود وتوراة موسى وانجيل عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لقوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم).

[32] الولاية بفتح الواو معناها النُصرة وتعريفها عند الفقهاء: هي حق تنفيذ القول على الغير رضي أم لم يرضَ.

الولاية نوعان: عامة وخاصة ، والولاية الخاصة قسمان: ولاية على النفس وولاية على المال.

والولاية على النفس قسمان:      ولاية ندب أي استحباب وهي الولاية على البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً.

ولاية اجبار وهي الولاية على الصغير والصغيرة بكراً كانت أو ثيباً ومن يلحق بها من الكبار غير المكلفين كالمجانين والمعتوهين.

[33] رجال.

[34] أب الأم.

[35] لأن الوصي ولايته على المال لا على النفس.

[36] لأنه يشترط في الولاية الخاصة اتحاد الدين.

[37] عضل وامتنع بمعنى واحد فهو تفسير مرادف.

[38] المعتوه هو ما كان سيء التدبير قليل الفهم مختلط الكلام إلا أنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون.

[39] إذا امتد الجنون شهراً كاملاً فهو كالصغير والصغيرة وإلا فيلحق بالكبار.

[40] مبذراً لماله.

[41] أي الزوج.

[42] أي لم يصرح.

[43] كذلك عليها عدة كاملة إذا وطئت بشبهة.

[44] العقد الفاسد كالذي لم تحضره الشهود.

[45] الكفء في اللغة: النظير، يقال كافأه: أي ساواه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ،  ويسعى بذمتهم أدناهم.

[46] وإنما اعتبرت الكفاءة بين الزوجين لأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء ولأنهم يتعيرون بعدم الكفاءة فيتضرر الأولياء به.

[47] بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها أي في المال والحسب وعدمهما لأن لهما مدخلاً في غلو المهر ورخصه.

[48] صحيح، فاسد، شبهة.

[49] مرض.

[50] حيض

[51] صيام رمضان.

 

[52] رجل عقد على امرأة ولا يوجد بينه وبينها إلا خلوة صحيحة ثم زنى بإمراة فهذا يجلد ولا يرجم لأنه ليس محصناً.

[53] مجرد العقد والخلوة الصحيحة لا تحرم بنت الزوجة طالما أنه لم يمس زوجته بشهوة أبداً.

[54] مجرد العقد والخلوة الصحيحة لا تحل المرأة لزوجها الأول بل لا بد من الوطء في القبل وطأً موجباً للغسل وشرطه الادخال وليس الإنزال.

[55] مجرد الخلوة الصحيحة لا ترجع المرأة لزوجها في الطلاق الرجعي.

[56] مجرد العقد على امرأة ثم الطلاق ليس على المرأة عدة وهو طلاق بائن. ومجرد العقد والخلوة الصحيحة ثم الطلاق فالطلاق بائن وعليها العدة من أجل الخلوة ولا ترث الزوجة من الزوج وهي في العدة.

[57] الزيادة هبة والزوجية من موانع الرجوع في الهبة.

[58] الايلاء: أن يحلف الزوج أن لا يقترب من زوجته أربعة أشهر فأكثر فإن بر بيمينه تقع طلقة بائنة بينونة صغرى.

[59] الفرقة باللعان طلاق بائن بينونة صغرى.

[60] العنة طلاق بائن بينونة صغرى.

[61] فسخ لا تنقص عدد الطلاق.

[62] طلاق بائن بينونة صغرى.

[63] بشرط أن لا يحرمها من بلدها أو بشرط أن لا يتزوج عليها.

[64] بشرط أن يطلق ضرتها.

[65] الضمان يعني الكفالة وأركانها خمسة شروط:

1-       المدين الأصلي ويسمى المديون وهو المكفول عنه.

2-       الدائن ويسمى مكفولاً له.

3-       الدين ويسمى مكفولاً به.

4-       الشخص الذي ضمن المدين يسمى كفيلاً

5-       العقد ويسمى كفالة.

[66] إن لم يجيزوا الضمان، أما إن أجازوه نفذ من كل المال.

[67] ولها أن تطالب الضامن فقط دون الزوج قبل بلوغه يعني صغيراً.

[68] إن طالبت الأب به وأعطاه لها وأراد الرجوع به على ابنه فليس له ذلك لأن الآباء يتحملون المهور عن أبنائهم عادة ولا     يطمعون في الرجوع والثابت بالعرف كالثابت بالنص.

[69] إذا شرط الرجوع في أصل الضمان أو عند التأدية وأشهد على ذلك فحينئذٍ يرجع لأن الصريح يفوق دلالة العرف.

[70] أي بأن تزوجها وأمهرها هذا البيت أو هذه القناطير من القطن أو هذا الحصان مثلاً.

[71] هلاك الشيء : زواله من غير أن يكون لأحد من الخلق مدخل في ذلك.

       الاستهلاك : زواله أيضاً ولكن بسبب التعدي عليه.

       الاستحقاق : هو ظهور الشيء مملوكاً لغير الزوج.

[72] ادَّعى أحدهما أنه سمى قدراً معيناً وأنكر الآخر.

[73] البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

[74] يوجد تسمية ولكن الخلاف في مقدارها.

[75] لأنها إباحة وليست تمليك.

[76] لأنها من موانع الرجوع في الهبة.

[77] الحرير والصوف وخاتماً من الماس مثلاً.

[78] أعارها إياه.

[79] لأن دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا والزنا لا حرمة له.

[80] لأن كل عقد فاسد حصلت فيه الفرقة قبل الدخول لا تستحق المرأة به شيئاً من المهر ولا عدة عليها لأن الفرقة إذا حصلت بين الزوجين قبل الدخول فلا تجب العدة على الزوجة إلا إذا كانت بسبب موت الزوج بشرط أن يكون العقد صحيحاً.

[81] لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولية للجهل بالأولية فيصرف إليهما وهذا مقيد بثلاثة قيود:

1-       القيد الأول : أن يكون المهر مسمى في العقد فلو لم يكن مسمى وجبت متعة واحدة لهما بدل نصف المهر.

2-       القيد الثاني : أن يستوي المهران جنساً وقدراً فإن اختلفا يُقضى لهما بالأقل من نصفي المهر.

3-       القيد الثالث : أن تدعي كل واحدة منهما أنها الأولى ولا بينة لهما.

[82] أما إذا كان بعضهن أحراراً والبعض إماءً كان للحرة الثلثان في القسم، في البيتوتة وللأمة الثلث لما روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال للحرة الثلثان وللأمة الثلث.

[83] لأن القسم من حقوق النكاح فهن فيه سواء.

[84] بدون ثقب للاستمتاع.

[85] التي لها لحمة أو عظمة في عورتها لا تمكنه من الوطء.

[86] في غرفة واحدة.

[87] سبيكة.

[88] أو دين على هذا الأحد.

[89] أي على هذه الأمور الثلاثة التالية.

[90] أي خارجة عن طاعته بغير حق.

[91] حجة متعدية على الغير.

[92] حجة قاصرة.

[93] أن المرأة في الوديعة أخذت نفس ما يستحقه الغائب فيكون كل منهما متعدياً فيثبت له الخيار.

[94] وفي الدَّين أخذت مثل ما يستحق الغائب لأن الديون تقضى بامثالها لا بأعيانها ولكن بعد أخذه من المدين يرجع المدين به على المرأة لأنه تبين أنها غير مستحقة لما أخذت فترده.

[95] لأنه يدعي براءة ذمته منه فلا يسقط عنه إلا ببينة.

[96] ومثله الأم لأن الشخص مأمور ببر الوالدين على قدر استطاعته.

 

 

 

 

 

[97] وأما الزوجة فلا يثبت لها غلا بالشرط فإذا اتفق الزوجان في عقد الزواج أو بعده على أن الزوجة لها أن توقع الطلاق متى شاءت على نفسها فالأحسن في زماننا هذا أن تحفظ الزوجة لنفسها الحق في ايقاع الطلاق عندما يحصل من الزوج ما تكرهه.

[98] ومعنى الطلاق شرعاً أي في عرف الفقهاء رفع قيد النكاح في الحال كالطلاق البائن أو في المآل كالطلاق الرجعي بلفظ مخصوص كالصريح والكناية.

[99] فإن القائل بوقوع طلاقه أبو حنيفة ولا يقع عند باقي الأئمة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

[100] اتفقوا على وقوع طلاق الهازل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق".

[101] المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون.

[102] إذا علقه بشرط كما إذا قال لها وهو عاقل إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثم جن ودخلت وهو مجنون وقع الطلاق.

[103] لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" أي الزوج وهو كناية لطيفة.

[104] أي قريباً من البلوغ بأن كان عمره اثني عشر سنة.

[105] إن أمرها أن تطلق نفسها يسمى تفويضاً وإن أمرها أن تطلق ضرائرها يسمى توكيلاً!

[106] فـثمَّ جـــبٌّ وعــــنةٌ ولعـــــــانٌ                        وإبا الزوج فرقة بطلاق/ "أي بائن"

  وقضاء للقاضي في الكل شرطٌ               غيـــــــر مُلكٍ ورِدةٍ وعتـــــــــــاق

[107] الصيغ المخصوصة بالطلاق الصريحة والكناية، والصريحة هي: الألفاظ الصريحة الظاهرة في الطلاق ومنه سمي القصر المرتفع الأبنية بالصرح لظهوره.

[108] وهو لفظ الحرام فإذا تعارف قوم إطلاق لفظ الحرام على الطلاق وصاروا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة في الطلاق. فلو قال واحد منهم لزوجته أنت عليَّ حرام وقع الطلاق ، ولو قال لم أنوِه ، لأن العرف قاض ٍ به.

[109] أي قطعاً.

[110] أي كالخطاب أنت طالق والإشارة كما إذا أشار إلى زوجته عند قوله طالق

[111] لأن فائدة الطلاق الرجعي إنما تظهر في العدة فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن لم ترضَ.

[112] لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعياً بل بائناً فإذا كان مدخولاً بها دخولاً حكمياُ وهو الخلوة كان الطلاق بائناً أيضاً وإن كانت عليها العدة.

[113] إذا أقرنها بعوض كانت طالقة إذا أعطيتني ألف ليرة ويكون بائناً.

[114] كما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بائن أو البتة أو طلقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو فاحشة.

[115] أسوأ الطلاق.

[116] الطلاق مصدر فعند ذكر المصدر ان نوى واحدة أو اثنتين وقعت واحدة وان نوى الثلاث وقع الثلاث لأنه يحيط بالجنس.

[117] وأما إن صدر من الزوج غير الألفاظ الثلاثة المتقدمة ووقع الطلاق فلا يكون رجعياً بل بائناً ولو نوى الطلاق الثلاث وقع.

[118] غير المدخول بها.

[119] مثل أرجعتك رددتك.

[120] اللمس بشهوة والنظر إلى محل مخصوص.

[121] أي النظر إلى المحل المخصوص.

[122] أقل مدة عدة بحيض ستون يوماً عند الإمام، وعند الصاحبين تسعة وثلاثون يوماً، وعدة التي لم تبلغ والآيسة ثلاثة أشهر. وعدة الحامل حتى تضع حملها سواء من طلاق أو وفاة.  وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.

[123] أما البائن بنوعيه فإن المؤجل يتعجل بمجرد الطلاق بلا توقف على انقضاء العدة.

[124] منجماً : أي أقساطاً.

[125] ألفاظ الكنايات التي يقع بها الطلاق بائناً صغرى أو كبرى على حسب نية الزوج وهي: خلية – برية – حبلك على غاربك – ألحقي بأهلك – وهبتك لأهلك.  فإن هذه الألفاظ لا يقع الطلاق بها إلا بأحد أمرين النية أو دلالة الحال لترجيح أحد الأمرين.

[126] الأمة شهرين.

[127] الطلاق بالثلاث.

[128] التعليق هو ربط حصول مضمون جملة (الطلاق) بحصول مضمون جملة أخرى (دخول الدار)، فالجملة الأولى (ان دخلت دار فلان) هي جملة الشرط والجملة الثانية هي جملة الجزاء (أنت طالق) والمضمون هو ما تضمنته الجملة من المعنى (الطلاق) كقول الرجل لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ففي هذه الجملة ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار.

[129] كقول الرجل لزوجته أنت طالق وأنت حرام وهو يقع في الحال بدون انتظار شيء آخر معه.

[130] إذا جاء شهر كذا فأنت كذا .

[131] والمضاف إلى زمن المستقبل كقوله لزوجته أنت طالق بعد عشرة أيام مثلاً وهذا لا يقع إلا عند انتهاء المدة المحددة لأن الزوج ما قصد ايقاعه في الحال بل بعد زمن مخصوص فيعامل بما قصد.

[132] إذا أضافه إلى وقت مستقبل ولم يكن منجزاً.

[133] أي لم تدخل الدار بعد ولكنها قد تدخل.

[134] أي غير موجود وقت التعليق.

[135] أي يستحيل حصوله.

[136] قال أنت طالق ثم سعل ثم قال إن شاء الله لم يقع الطلاق.

[137] فإن علق طلاق زوجته على شيء من هذه الأشياء بأن قال لها إن لبست هذا الثوب فأنت طالق وكانت لابسة له ومضى زمن تتمكن فيه من خلعه ولم تخلعه وقع الطلاق لأن هذه الأفعال لبقائها حكم ابتدائها فكأنها باستمرارها على لبسه مع التمكن من الخلع ابتدأت لبساً جديداً فيقع كما إذا كانت غير لابسة له وقت التعليق ولبسته.

[138] إن أوحى إليك سيدنا جبريل فأنت طالق.

[139] أو قال أنت طالق أو لا فلا شيء لأنه أدخل الشك في أصل الايقاع فلا يقع.

[140] كما إذا قال لزوجته طلقتك قبل أن أتزوجك لا يقع شيء لأنه أضاف الطلاق لحالة منافية لملكية الطلاق.

[141] فإذا قال رجل لزوجته أنت طالق ان شاء الله تعالى فلا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلاً به فلا حنث.

[142] إن دخلت زوجتي الدار كلمة زوجتي للملك أما أنت طالق فهي للمخاطبة.

[143] كمن قال لزوجته ان دخلت دار فلان أنت طالق ثم طلقها فالشرط قائم وعادت إليه بزواج جديد. بعد انتهاء العدة فإن وجد جواب الشرط ودخلت الدار وقع الطلاق.

[144] قال لزوجته ان دخلت دار فلان أنت طالق بالثلاث ثم طلقها بالثلاث والمعلق قائم وتزوجت غيره. وطلقها فعادت للأول بطل المعلق في الملك الأول.

[145] قال لزوجته ان دخلت دار فلان وكلمت فلانة فأنت طالقة ثم طلقها فدخلت الدار وهي في العدة إن كلمت المرأة وقع الطلاق وإن لم تكلمها حتى انقضاء العدة فلا يقع شيء وانفسخ المعلق.

[146] أي كلمة كلما: بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالقة بقي عانساً للأبد. وهذه المسألة عند الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتد بها.

[147] التفويض يقع في المجلس فقط.

[148] التمليك إلى يوم القيامة.

[149] يقع فيها طلقة بائنة.

[150] يقع فيها طلقة بائنة.

[151] الأداة التي تفيد عموم الوقت وتسري للأبد هي (متى).

[152] بعد عشرة أيام مثلاً.

[153] طلقي نفسك واحدة إن شئتِ، فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع وكذلك العكس.

[154] ومثل هذا إذا أبان امرأته فإنها ترثه إن مات في هذه الحالة وهي في العدة لأن الغالب في هذه الأحوال الهلاك فيتحقق به الفرار من الارث فيرد عليه قصده وترثه.

[155] الخُلُعْ: معناه في اللغة الإزالة وفي اصطلاح الفقهاء: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة  ولا بد أن يكون بلفظ الخلع أو ما في معناه ويستعمل الخلع بفتح الخاء لإزالة غير الزوجية يقال خلع فلان ثوبه إذا أزاله عنه.

[156] المخالعة أي خالعتك.

[157] اخلعي نفسك.

[158] قبل الدخول ان كان المهر أربعين ألف فإن لها نصف المهر عشرين ألف وتقسم بالخلع حسب الاتفاق.

[159] لأن الفتاة تلوذ بأمها بعكس الذكر فإنه يتعب والدته.

[160] كالسفر أو الزواج.

[161] أي الأب.

[162] أي ضمن بأدائه.

[163] الطلاق غير الخلع فتنبه.

[164] أما وقوع الطلاق فلتعليقه على القبول وقد وجدز وأما عدم لزوم المال فلأن المحجور عليها للسفه. ليس لها أن تتبرع بشئ من أموالها فألغينا لزوم المال.

[165] بدل الطلاق أي الطلاق المقرون بعوض.

[166] نحو العنة: الجب والفرقة المترتبة على العنة والجب طلاق بائن بينونة صغرى.

[167] لأن المانع ليس من جهتها.

[168] لوجود المانع من جهتها.

[169] حرمة مؤقتة.

[170] لأنه يعتبر فاراً من توريثها.

[171] غير الحامل.

[172] الحيضة الأولى: لتعرف براءة الرحم. 

الحيضة الثانية: لإظهار شرف النكاح. 

الحيضة الثالثة: لفضيلة الحرية على الرق.

[173] بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي العدة بذلك.

[174] لفعله في أصلها وفرعها.

[175] كأن فعلت بأصوله وفروعه ما توجب حرمة المصاهرة.

[176] المبانة من باب الساقط لا يعود.

[177] ناشزة من باب زوال المانع.

[178] أي عادت لإتمام عادتها.

[179] لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فإن التربص عبادة منها.

[180] وما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره في قصة العجلاني من قوله عليه الصلاة والسلام: "إن قَتَلْتُ قُتِلْتُ وإن نطقت جلدت وإن سكت سكت على غيظ"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها".

[181] الجملة التي بين قوسين جملة اعتراضية.

[182] كالأب إذا لامس جارية ابنه وجاءت منه بولد وادعاه ثبت نسبه منه ويسقط عنه الحد وإن ظن الحرمة لأن الشبهة ثابتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي اشتكاه أبوه: (أنت ومالك لأبيك).

[183] كما اذا عقد رجل على معتدة الغير أو على محرم له رضاعة أو مصاهرة أو نسباً.

[184] كمن وطئ مبانته بالثلاث وهي في العدة وقال ظننتها حلٌ لي فلا حد عليه.

[185] يجب عليها أن تثبت أنها أمه وأنها مسلمة وأنها حرة من الأصل أو وقت الحمل حتى ترث.

[186] أي وإنها لم تكن زوجة له.

[187] هذه الجملة من الشارح.

[188] الدعي هو شخص معروف قد تبناه غير أبيه وهذا أمر كان موجوداً في الجاهلية فإن الرجل منهم كان إذا راقه غلام لنشاط مثلاً ضمه إلى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده في ميراثه وكان ينسب إليه فيقال فلان بن فلان واستمر ذلك في صدر الإسلام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سيدنا زيد بن حارثة إلى أن نزل قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هوأقسط عند الله) فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد أن زيد بن حارثة.

[189] كالعمومه.

[190] أي من حرفة إلى حرفة.

[191] يسوغ للملتقط أن يتصرف في أمور اللقيط الضرورية التي هي نافعة له نفعاً محضاً.

[192] لأن الولاية على الغير تكون بقرابة أو ملك أو سلطة عامة ولم يوجد شيء من ذلك عند الملتقط والتصرف في المال يكون بكمال الرأي ووفور الشفقة وذلك يوجد في الأب والجد لا غير، نعم إذا جعله القاضي ولياً عليه أو أذن له في ذلك.

[193] أي انسان غير الملتقط

[194] وضع اليد أقوى من العلامة.

[195] أي أن يتكفل بجنايته.

[196] أي أقل من أجرة المثل.

[197] حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً أي كالطلاق الرجعي.

[198] هذا الكلام من الشارح.

[199] صبٌّ في الحلق.

[200] للشك

[201] إلا الزنا إذ لا حرمة للزاني

[202] ما نزل من فرجها أو رضع من ثديها فهو أخوه.

[203] ولذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم فيما جاءت امرأة إليه وقالت له يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وغن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي.

[204] يشترط في الحاضنة ثمانية شروط.

[205] شروط البلوغ بالنسبة لغير الأم ولذا لا يعقل أن تكون الأم غير بالغة.

[206] أي خارجة عن دين الإسلام ان اعتنقته لأن جزاءها الحبس حتى تسلم.

[207] أي رحم محرم.

[208] لأن علة السقوط قد زالت فيزول هو أيضاً المعلول بدور مع علته وجوداً وعدماً.

[209] روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه طلق زوجته جميلة بنت عاصم فتزوجت فأخذ سيدنا عمر ابنه عاصماً فأدركته أم جميلة وأخذته فترافعا على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال لعمر خلّ بينه وبينها فإن ريقها خير له من عسل وشهد عندك يا عمر فسلمه لها وكان ذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

[210] وانما اشترط هنا اتحاد الدين لأن حق الحضانة بالنسبة إلى العصبات مبني على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف ديناً فلا حضانة.

[211] أي الطعام والكسوة والسكنى.

[212] أي بدون أب.

[213] كأب الأب.

[214] كالأخ الشقيق والعم وابن الأخ.

[215] أي كسب يوم بيوم.

[216] أخت شقيقة 3/5 (ثلاثة أخماس) ، أخت لأب 1/5 (خُمس)، أخت لأم 1/5.

[217] أخ شقيق 5/6 (خمسة أسداس)، الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، أخ لأم 1/6 (سدس)

[218] الغبن الفاحش 1/5 (خُمس).

[219] ولاية الاب نظرية ولا نظر مع الغبن الفاحش.

[220] بل بمجرد التسليم.

[221] راهن هو المديون

مرتهن : هو الدائن

مرهون: هي الحاجة المرهونة

مرهون به : هو الدين.

[222] محيل : هو المديون.

محال عليه : صديق المحيل

محتال : هو الدائن.

محال به : هو الدين.

[223] يحق للوصي أيضاً بأمر القاضي أن يبيع.

 

[224] قضاء الدين : أي أدائه.

[225] اقتضاء الدين : أي أخذه.

[226] الميت كان قد استعار شيئاً.

[227] تخصيص دراهم كألف ليرة بخلاف المقيدة فإذا أوصى بالثلث أو الربع فلا يجب بيع شيء من العقار لأن الموصى له صار شريكاً للورثة في تركة الميت.

[228] هذا الكلام من الشارح.

[229] أن لا يجعله مضاربة.

[230] كالمحارم.

[231] أي له أجرة المثل إذا عمل.

[232] الصبي المميز هو الذي يعقد معنى العقود بأن يعرف أن البيع سالب لملك المبيع وجالب لملك الثمن. والشراء بالعكس ويعلم الغبن الفاحش من اليسير.

[233] السفيه هو المبذر للمال مضيع له على خلاف مقتضى الشرع والعقل ولو كان في سبل الخير كبناء المساجد والأوقاف.

[234] كالبيع والشراء والاجار والاستئجار والرهن والارتهان.

[235] كالطلاق والنكاح والعتاق.

[236] المكاري هو الذي يذهب بالناس للحج.

[237] إصلاح وتطعيم الشجر.

[238] يشتري بعشرة ويبيع بها محاباة.

[239] قال الفقهاء أن العمري من الألفاظ التي تنعقد بها الهبة.

[240] المشاع: هو الحصة غير المفرزة.

[241] كالأرض المزروعة لأن الأرض مشغولة بالزرع وهو شاغل لها فالاتصال خلقي ومثله الثمر على الشجر.

[242] كهبة البيت بدون المتاع لأنه مشغول بما ليس موهوباً.

[243] كهبة المتاع بدون البيت.

[244] خلى بينه وبينهم.

[245] لأن الهبة للفقيرين صدقة كما أن الصدقة على الغنيين هبة والصدقة يطلب بها وجه الله تعالى وهو واحد. والفقير نائب عنه والهبة ليست كذلك فتكون تمليكاً من اثنين فلا تجوز.

[246] أن أحول القبض على رجل آخر ثم أهبه المال بقولي: (اقبض أنت المال من المديون، ثم هو هبة مني إليك)!

[247] ومانع من الرجوع في الهبة، يا صاحبي حروف دمع خزقة:

د – م – ع – خ – ز – ق – هـ

المادة /516/- الدال- زيادة.

المادة /517/- الميم- موت.

المادة / 518/- الخاء - خروج الموهوب من يد الموهوب له.

المادة / 519/- الزاي – زوجية.

المادة / 520/ - ق – قرابة محرمية.

المادة / 521/ - هاء – هلاك واستهلاك.

المادة / 522/ - ع – عِوض.

[248] ذمي أسلم لا يصح له الرجوع في هبته لأخوته.

[249] يُقسم الثلث عليهما ثلثين وثلث أو حسبما تكون الوصية.

[250] كذلك المحاباة كالسعاية.